الميرزا موسى التبريزي
88
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
[ الأمر الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال ] الخامس : لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال ( 1653 ) في الواجب المردّد باعتبار شرطه كالصلاة إلى القبلة المجهولة وشبهها قطعا ؛ إذ غاية الأمر سقوط الشرط ، فلا وجه لترك المشروط رأسا . وأمّا في غيره ممّا كان نفس الواجب مردّدا ، فالظاهر أيضا عدم سقوطه ولو قلنا بجواز ارتكاب الكلّ في الشبهة الغير المحصورة ؛ لأنّ فعل الحرام لا يعلم هناك ( 1654 ) به إلّا بعد الارتكاب ، بخلاف ترك الكلّ هنا ، فإنّه يعلم به مخالفة الواجب الواقعي حين المخالفة . وهل يجوز الاقتصار ( 1655 ) على واحد - إذ به يندفع محذور المخالفة - أم